العلامة الحلي

464

قواعد الأحكام

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها . ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ، ولا يضمن الأم ، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم كما لو دمى من ( 1 ) الحرم . ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان . ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، وقيل ( 2 ) : يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي ( 3 ) . ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل ( 4 ) بها صيد فهلك ضمن . ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، وكذا الصيد على إشكال ، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلا فلا . ولو حفر بئرا في محل عدوان ( 5 ) فتردى فيها صيد ( 6 ) ضمن ، ولو كان في

--> ( 1 ) في ( أ ) : " في الحرم " . ( 2 ) المختصر النافع : ص 104 ط مؤسسة البعثة . ( 3 ) في ( د ) : " كالرامي " . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " فيعقل " ، وفي ( ج ) : " فعقل " ، وفي ( أ ) : " فتعقل فيها صيدا " . ( 5 ) في ( ب ) : " عدوانا " . ( 6 ) في ( أ ) : " صيدا " .